تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها: أ. بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك الآثار الجينية المباشرة، بمضي ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي؛ ب. بسبب أي ضرر نووي أخر، بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي. غير أن أجل التقادم يحدد في ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر، وذلك مع مراعاة عدم تجاوز الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموجب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضرر، ولو بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.