المادة 30
يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختيارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر يقدم ضمانة مالية بمقتضى المادة 19 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.