افتح التطبيق
المادة 1

المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها. يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي: − تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها؛ − فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛ − إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت. يجب على المقاولات التي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها. يمكن استثناء الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، كما تم تعريفها في إطار القوانين الجاري بها العمل، التي تستفيد من خدمات مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة التابعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.