المادة 2
يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.