افتح التطبيق
المادة 5

يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار كيفما كان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.