افتح التطبيق
المادة 4

يمكن أن تزاول مهنة محاسب معتمد: − بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين؛ − أو بصفة أجير لدى محاسب معتمد مستقل أو شركة محاسبين معتمدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.