المادة 3
لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون. لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.