افتح التطبيق
المادة 11

يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.