افتح التطبيق
المادة 12

لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.