يجب على ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتأسيس النهائي للشركة وذلك داخل الشهر الموالي لإنجاز ذلك الإجراء، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول المنظمة المهنية وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مسيرها أو متصرفها أو وكيلها المفوض. كل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي للمنظمة المهنية، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.