يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : 1. أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة بالمحاسب المعتمد ؛ 2. أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها، حسب الحالة، مملوكة على الأقل لمحاسبين معتمدين مقيدين في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛ 3. أن تختار متصرفيها أو مسيريها أو وكلائها المفوضين من بين المحاسبين المعتمدين المشاركين فيها؛ 4. أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛ 5. أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو أصحاب الحصص؛ 6. ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص ذاتي أو اعتباري.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.