افتح التطبيق
المادة 14

يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلى لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.