المادة 9
لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجر عليه أو وجود صعوبات بالمقاولة أو تصفية ذلك الشريك تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول المنظمة المهنية أو خروجه من الشركة، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.