باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد، وبوجه خاص مع: − ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ − القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة؛ − أي انتداب لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ − أي وكالة تجارية. يجب على المحاسب المعتمد، في حالة مزاولته لإحدى الأنشطة أو الأعمال المذكورة أعلاه، تعليق عضويته ابتداء من تاريخ مزاولته الأنشطة الجديدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.