المادة 17
يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية وفي النظام الداخلي اللذان تضعهما المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين واللذان يصادق عليهما بمرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.