المادة 19
تحدث "منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين " تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار إليها بعده ب " المنظمة"، ويجب أن يطلب القيد فيها جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا بشكل حر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفتهم محاسبين معتمدين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.