افتح التطبيق
المادة 21

يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية : − الحصول على الاجازة أو ما يفوقها من التعليم العمومي المغربي في العلوم الاقتصادية أو المالية أو المحاسبة أو تدبيرا لمقاولات والمحددة بنص تنظيمي أوكل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم؛ − اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛ − قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد. − وفي حالة عدم حصول المرشح على فرصة تدريب، يعهد إلى المنظمة تعيين المحاسب المعتمد الذي يعهد إليه الإشراف على تدريب المرشح، وإذا تعذر ذلك على المنظمة، يمكن للمرشح اللجوء إلى الوزارة المكلفة بالمالية لتعيين محاسب معتمد مشرف على تدريب المعني بالأمر، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إنجاز هذا التدريب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.