افتح التطبيق
المادة 20

لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية: − أن يكون مغربيا؛ − أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ − ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مشار إليها في التشريع الجاري به العمل من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة؛ − أن يكون مسجلا في القائمة التي تعدها اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أدناه وفقا للمادة 102 من هذا القانون. يقيد كذلك الأشخاص المشار إليهم في المادة 21 والمادة 103 أدناه والذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الأهلية المهنية السنوي المشار إليه في تلك المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.