افتح التطبيق
المادة 6

لا يجوز للمحاسبين المعتمدين الأجراء أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين محاسب معتمد مستقل أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون. ويجب أن يحترم العقد الاستقلالية المهنية للأجير وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الجهوي مع إخبار رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.