افتح التطبيق
المادة 32

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها. توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب. ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.