المادة 35
ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا لهم بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.