افتح التطبيق
المادة 31

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.