افتح التطبيق
المادة 33

يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم. ويتم اختيار من يقوم مقام الأعضاء الرسميين عن طريق الأقدمية في المهنة، حيث يختار أقدمهم أولا. ويزاولون مهامهم خلال المدة الباقية من مدة انتداب الأعضاء الذين حلوا محلهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.