افتح التطبيق
المادة 28

يجوز للمنظمة أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من جميع الخواص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.