افتح التطبيق
المادة 29

يتألف المجلس الوطني، بالإضافة إلى رئيسه، من إثني عشر عضوا منتخبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.