افتح التطبيق
المادة 37

يضم المجلس الوطني : − رئيسا ؛ − نائبا أولا للرئيس؛ − نائبا ثانيا للرئيس؛ − كاتبا عاما؛ − نائبا للكاتب العام؛ − أمينا للمال؛ − نائبا لأمين المال؛ − 6 مستشارين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.