افتح التطبيق
المادة 38

يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المهام المسندة إلى المنظمة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المسندة صراحة إلى رئيسه. ينسق المجلس عمل المجالس الجهوية للمنظمة. ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير المنظمة على أحسن وجه ولا سيما مدونة الواجبات المهنية، ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.