يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط المسندة إليه من طرف المجلس الوطني للمنظمة واللازمة لسير المجلس على أحسن وجه. ويمثل المجلس الوطني للمنظمة إزاء الإدارات والغير. ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني واجتماعات التنسيق بين رؤساء المجالس الجهوية ويحدد جدول أعمالها. ويتولى تنفيذ مداولات المجلس. ويحاط علما بمداولات المجالس الجهوية، وبطلبات القيد والعقود الجديدة قصد الإخبار. ويجوز له، بعد مداولة المجلس، أن يحول دون نشوب نزاعات ذات طابع مهني ويقبل الصلح فيها وأن يقاضي فيها وأن يقبل الهبات والوصايا المقدمة للمنظمة وأن يقترض باسمها. وله أن يفوض إلى أحد نائبيه ممارسة بعض سلطه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.