افتح التطبيق
المادة 41

يمارس المجلس الوطني للمنظمة مهامه في المقر الذي سيتم تحديده في نظامه الداخلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.