يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه الإدارة من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك والتي تعرضها عليه الإدارة. ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها المنظمة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها. ويبت في الطعون المترتبة عن طلبات القيد في جدول المنظمة ويحذف منه أسماء الأعضاء الذين تقرر شطبهم منه. ويضع المجلس جدولا للأشخاص والشركات المأذون لها بممارسة مهنة المحاسب المعتمد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.