المادة 43
تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر (15) يوما، وينعقد المجلس الوطني بعدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس غير علنية، وتسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام، ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلع عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.