افتح التطبيق
المادة 15

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.