افتح التطبيق
المادة 13

تتنافى العضوية في المجلس مع المهام التالية: - -عضو في الحكومة؛ - عضو في مجلس النواب؛ - عضو في مجلس المستشارين؛ - عضو في المحكمة الدستورية؛ - رئيس مجلس جهة؛ - مسؤول ديبلوماسي؛ - قاض. يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي. ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.171 تاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.