المادة 14
باستثناء فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الواردة في المادة 11 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.