افتح التطبيق
المادة 35

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم. ولا تستفيد من أي تعويض الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة (ه) من المادة .11

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.