المادة 101
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.