افتح التطبيق
المادة 98

يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات من ينوب عنه. ويمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو ممثل الشركة بأحد زملائه أو بمحام. ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام من يوم الاستماع إلى الخبير المحاسب أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين أو من ينوب عنهما. وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى كل من الخبير المحاسب المعني بالأمر أو الشركة المعنية والمشتكي، وتخبر الإدارة بجميع المقررات التأديبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.