افتح التطبيق
المادة 104

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.