المادة 103
يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكوى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.