يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه وعضو الغرفة الدستورية فيه وأعضاء المجلس. وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وعضو الغرفة الدستورية وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وإذا كان الخبير المحاسب الموجهة إليه التهمة عضوا في المجلس التأديبي عين المجلس الوطني عضوا احتياطيا يقوم مقامه للنظر في القضية. وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التأديبي يحول دون سيره جاز لرئيس المجلس الوطني تعيين أعضاء احتياطيين ليحلوا محل الأعضاء المتغيبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.