افتح التطبيق
المادة 105

تحدث الإدارة لجنة تتألف من عشرة أعضاء خمسة يمثلون الإدارة وخمسة خبراء محاسبين تعينهم الإدارة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون. ويجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون، بحصر قائمة الخبراء المحاسبين في كل جهة من الجهات وفقا للمادة 106 بعده والعمل على إجراء انتخاب مجالس الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا الناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها. وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون. وتبت في المطالبات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية. وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق للجنة أن بتت فيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.