المادة 47
تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس، دعوة تتضمن القضايا المدرجة في جدول أعماله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.