المادة 48
تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس غير علنية. وتسجل مداولات المجلس في محضر يؤشر عليه الرئيس والكاتب العام. ويجوز لكل عضو في الهيئة الاطلاع على المحضر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.