المادة 69
تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بشركة خبراء المحاسبين إما على جميع الشركاء وإما على ممثل الشركة النظامي أو القانوني، وذلك بحسب شكل الشركة الصادرة عنها المخالفة التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.