افتح التطبيق
المادة 68

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار ؛ - التوبيخ ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة. ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.