افتح التطبيق
المادة 71

يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.