افتح التطبيق
المادة 70

تتعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وزيادة على ذلك يمكن أن تشفع عقوبة التوبيخ والإنذار بأداء غرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.