افتح التطبيق
المادة 78-5

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة المنصوص عليها في هذا الباب. الفصل الثالث: الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامة المالية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.