افتح التطبيق
المادة 78-4

يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق مليوني( )2.000.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة 3( ) أشهر، أن يقدموا للإدارة تصريحا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده هذه الأخيرة. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات التالية: - تعريف المقاولة الصادر عنها التصريح: الاسم أو العنوان التجاري ومقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم تعريفها الموحد؛ - الفترة المعنية بالتصريح؛ - رقم المعاملات الإجمالي المحقق دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية؛ - المبلغ الإجمالي للفواتير مع احتساب الضريبة التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، ومبلغ الفواتير غير المؤداة وتلك المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل؛ - المبلغ الإجمالي للغرامة المالية والعقوبات المرتبطة بها، عند الاقتضاء؛ - المبلغ الإجمالي للفواتير موضوع مسطرة منازعة والمعروضة على المحكمة. لا يعفي عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال المذكورة من إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما يتعين أن يرفق هذا التصريح ببيان مفصل يقدم بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة، يتضمن على الخصوص المعلومات التالية: - مرجع الفاتورة التي لا تتوافق آجال أدائها مع أحكام المادة 78 أعلاه؛ - تاريخ إصدار الفواتير؛ - تاريخ تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات؛ - تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للمؤسسات العمومية؛ - تعريف مصدر الفاتورة المذكورة (الاسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري ومقره الاجتماعي ورقم سجله التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد للمقاولة)؛ - طبيعة السلع التي تم بيعها أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، موضوع الفاتورة المذكورة؛ - مبلغ الفاتورة مع احتساب الضريبة؛ - التاريخ المقرر أو المتفق عليه من أجل أداء الفاتورة؛ - مبلغ الفاتورة غير المؤدى سواء بشكل كلي أو جزئي؛ - مبلغ الفاتورة المؤدى خارج الأجل سواء بشكل كلي أو جزئي؛ - تاريخ الأداء الكلي أو الجزئي لمبلغ الفاتورة خارج الأجل؛ - طريقة أداء الفاتورة ومراجعه؛ - عدد أشهر التأخر في الأداء؛ - مبلغ الغرامة المالية؛ - جميع المعلومات الأخرى، ذات الصلة، التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجب أن يشير البيان أيضا وبشكل مفصل إلى الفواتير موضوع منازعة والمعروضة على المحكمة. يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 78 - 2 أعلاه من طرف: - مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية؛ - خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.