المادة 78-10
يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يمنح، بناء على طلب الأشخاص الملزمين بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إليها، إبراء أو تخفيفا من الغرامة المالية وباقي الجزاءات الصادرة في حقهم والمنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه لا يجوز منح الإبراء أو التخفيف إلا بعد تسوية الفواتير التي أدت إلى فرض الغرامات المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.